Hanafi
مفسد للعقدIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الضابط عند الحنفية للشرط المنهي عنه الذي يفسد عقد البيع؟
الشرط المنهي عنه المفسد للعقد كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع، النفع لأحد العاقدين أو لأجنبي أو لمبيع من أهل الاستحقاق، ولم يجر به العرف ولم يرد الشرع بجوازه.
مفسد للعقدNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: ٢ - وَضَعَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الضَّابِطَ لِلشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، الَّذِي يُفْسِدُ الْعَقْدَ، وَهُوَ: كُل شَرْطٍ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَلاَ يُلاَئِمُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ لأَِحَدِهِمَا، أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ، أَوْ لِمَبِيعٍ هُوَ مِنْ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِهِ. وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِجَوَازِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع وشرط» vol. 9 p. 244
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.