فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير الحلق أو التقصير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام النحر، وماذا يلزم من أخره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأخير الحلق أو التقصير يجوز إلى آخر أيام النحر، ويلزم الدم إن خرجت، إذا جاز تأخير النحر المقدم على الحلق، فتأخير الحلق أولى.

جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدها
المالكية

تأخير الحلق أو التقصير يجوز إلى آخر أيام النحر، ويلزم الدم إن خرجت، إذا جاز تأخير النحر المقدم على الحلق، فتأخير الحلق أولى.

جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدها
الشافعية

تأخير الحلق أو التقصير لا شيء فيه إن أخره حتى خرجت أيام التشريق، ويُكره، الأصل عدم التأقيت، ولم يبين الله آخر وقته، فكالطواف والسعي.

لا شيء عليه، مكروه
الحنابلة

تأخير الحلق أو التقصير روايتان: يجوز إلى آخر أيام النحر وعليه دم بعدها، أو لا شيء عليه ولو خرجت أيام التشريق، الرواية الأولى كالحنفية والمالكية، والثانية كالشافعية.

روايتان

نص المسألة

تَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا جَازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ - وَهُوَ فِي التَّرْتِيبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَلْقِ - فَتَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوْلَى، فَإِنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ لَزِمَهُ دَمٌ بِالتَّأْخِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ التَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ أَوَّل وَقْتِهِ بِقَوْلِهِ: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) . وَلَمْ يُبَيِّنْ آخِرَهُ، فَمَتَى أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالسَّعْيِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِهِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي (الْحَجِّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأخير» ج ١٠ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء عليه، مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٨٦

[فَصْل تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إلَى آخِرِ النَّحْرِ] (٢٥٤٨) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إلَى آخِرِ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ، فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.