Hanafi
جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام النحر، وماذا يلزم من أخره؟
تأخير الحلق أو التقصير يجوز إلى آخر أيام النحر، ويلزم الدم إن خرجت، إذا جاز تأخير النحر المقدم على الحلق، فتأخير الحلق أولى.
جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدهاتأخير الحلق أو التقصير يجوز إلى آخر أيام النحر، ويلزم الدم إن خرجت، إذا جاز تأخير النحر المقدم على الحلق، فتأخير الحلق أولى.
جائز إلى آخر أيام النحر، وفيه دم بعدهاتأخير الحلق أو التقصير لا شيء فيه إن أخره حتى خرجت أيام التشريق، ويُكره، الأصل عدم التأقيت، ولم يبين الله آخر وقته، فكالطواف والسعي.
لا شيء عليه، مكروهتأخير الحلق أو التقصير روايتان: يجوز إلى آخر أيام النحر وعليه دم بعدها، أو لا شيء عليه ولو خرجت أيام التشريق، الرواية الأولى كالحنفية والمالكية، والثانية كالشافعية.
روايتانتَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا جَازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ - وَهُوَ فِي التَّرْتِيبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَلْقِ - فَتَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوْلَى، فَإِنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ لَزِمَهُ دَمٌ بِالتَّأْخِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ التَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ أَوَّل وَقْتِهِ بِقَوْلِهِ: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) . وَلَمْ يُبَيِّنْ آخِرَهُ، فَمَتَى أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالسَّعْيِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِهِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي (الْحَجِّ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تأخير» vol. 10 p. 12
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 3 p. 386
[فَصْل تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إلَى آخِرِ النَّحْرِ] (٢٥٤٨) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إلَى آخِرِ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ، فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.