فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الظهار لمن مات قبل أدائها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تؤخذ كفارة الظهار من تركة من مات قبل أدائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ كفارة الظهار من التركة لا تؤخذ من التركة بلا وصية، فإن أوصى أُخذت من الثلث، ويجوز تبرع الورثة بها

لا تؤخذ بلا وصية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَاجِبَةٌ عَلَى التَّرَاخِي، فَلاَ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهَا تَتَضَيَّقُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ، فَيَأْثَمُ بِمَوْتِهِ قَبْل أَدَائِهَا، وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِلاَ وَصِيَّةٍ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ الْوَرَثَةُ بِهَا جَازَ، وَقِيل: يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، وَيُجْبَرُ عَنِ التَّكْفِيرِ لِلظِّهَارِ. (١) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (ظِهَارٌ) . وَيُنْظَرُ أَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) ، وَأَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فِي رَمَضَانَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأخير» ج ١٠ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تؤخذ بلا وصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.