Hanafi
لا تؤخذ بلا وصيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تؤخذ كفارة الظهار من تركة من مات قبل أدائها؟
أخذ كفارة الظهار من التركة لا تؤخذ من التركة بلا وصية، فإن أوصى أُخذت من الثلث، ويجوز تبرع الورثة بها
لا تؤخذ بلا وصيةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ب - تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَاجِبَةٌ عَلَى التَّرَاخِي، فَلاَ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهَا تَتَضَيَّقُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ، فَيَأْثَمُ بِمَوْتِهِ قَبْل أَدَائِهَا، وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِلاَ وَصِيَّةٍ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ الْوَرَثَةُ بِهَا جَازَ، وَقِيل: يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، وَيُجْبَرُ عَنِ التَّكْفِيرِ لِلظِّهَارِ. (١) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (ظِهَارٌ) . وَيُنْظَرُ أَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) ، وَأَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فِي رَمَضَانَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تأخير» vol. 10 p. 13
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.