هل يضمن المستأجر أو رائض الدابة إذا تلفت بتأديبها بالضرب والكبح المعتاد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المستأجر ورائض الدابة إذا تلفت بتأديبها بالضرب والكبح المعتاديضمن عند أبي حنيفة، ولا يضمن عند صاحبيه، عند أبي حنيفة: تلف بجنايته، والمعتاد مقيد بالسلامة، والسوق يتحقق بدون الضرب
خلاف داخل المذهب
المالكية
المستأجر ورائض الدابة إذا تلفت بتأديبها بالضرب والكبح المعتادلا يضمن، التأديب بقدر ما جرت به العادة؛ لأن النبي ﷺ نخس بعير جابر وضربه
لا ضمان
الشافعية
المستأجر ورائض الدابة إذا تلفت بتأديبها بالضرب والكبح المعتادلا يضمن، التأديب بقدر ما جرت به العادة؛ لأن النبي ﷺ نخس بعير جابر وضربه
لا ضمان
الحنابلة
المستأجر ورائض الدابة إذا تلفت بتأديبها بالضرب والكبح المعتادلا يضمن، التأديب بقدر ما جرت به العادة؛ لأن النبي ﷺ نخس بعير جابر وضربه
مسألة: إذا ضرب الدابة فعطبت فإن كان المكتري ضرب الدابة ضرب الناس وما جرت العادة به لم يضمن، وقال أبو حنيفة يضمن؛ فدليلنا أنهما دخلا على العرف، والعادة جارية لا بد للدابة من سوق وضرب بقدر الحاجة، فكان مأذونا له فيه، فإذا عطبت به لم يضمن كما لو عطبت بالركوب والتحريك بالرجل.