فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت عقد الرهن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقبل الرهن التأقيت بمدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأقيت الرهن بمدة لا يقبله ويفسد به، لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى انتهائه بالأداء أو الإبراء

فاسد
المالكية

تأقيت الرهن بمدة لا يقبله ولا يكون رهنًا، لأن الرهن المقيد بخروجه بعد سنة لا يعرف من رهون الناس

لا يصح
الشافعية

تأقيت الرهن بمدة لا يقبله لمنافاته المقصود، لأن الرهن شُرع للاستيثاق وتأقيته بمدة ينافيه

لا يصح
الحنابلة

تأقيت الرهن بمدة لا يقبله؛ الشرط فاسد والرهن صحيح، لمنافاة الشرط مقتضى العقد، كقولهما: رهن عشرة أيام

الشرط فاسد

نص المسألة

ب - الرَّهْنُ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَمَتَى أُقِّتَ فَسَدَ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحَبْسُ الدَّائِمُ إِلَى انْتِهَاءِ الرَّهْنِ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ. (١) وَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ رَهَنَ رَهْنًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُعْرَفُ مِنْ رُهُونِ النَّاسِ، وَلاَ يَكُونُ رَهْنًا. (٢) وَالرَّهْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلاِسْتِيثَاقِ، فَتَأْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ يُنَافِي ذَلِكَ. (٣) وَالرَّهْنُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ أَيْضًا، فَقَدْ جَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ تَأْقِيتَ الرَّهْنِ، بِأَنْ قَالاَ: هُوَ رَهْنٌ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ. (٤) ر: (رَهْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الشرط فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.