الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
صحة الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة أو على عمل معلوم
لا تصح مطلقة المالكية
صحة الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة أو على عمل معلوم
لا تصح مطلقة الشافعية
صحة الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة أو على عمل معلوم
لا تصح مطلقة الحنابلة
صحة الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة أو على عمل معلوم
لا تصح مطلقة
نص المسألة
أ - الإِْجَارَةُ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِوُقُوعِهَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ. فَمِنَ الأَْوَّل: إِجَارَةُ الأَْرْضِ أَوِ الدُّورِ أَوِ الدَّوَابِّ، وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٣
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٥٢٦
وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِمُدَّةٍ فَإِنْ وَقَّتُوا لِلْإِجَارَةِ وَقْتًا مَعْلُومًا فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَالْأَجْرُ كُلُّهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتُوا فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَالْأَجْرُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ هَذَا مِنْهُ تَوْسِيعٌ وَنَوْعُ اسْتِحْسَانٍ أَمَّا عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ فَلَا تَجُوزُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ إلَّا مُؤَقَّتَةً وَبِهِ يُفْتَى وَهَكَذَا ذَكَرَ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ الرِّشْوَةِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّوْقِيتِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.