فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت عقد الهبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقبل الهبة التأقيت بمدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأقيت الهبة بمدة لا تقبله الهبة، لأنها تمليك للعين في الحال بلا عوض، فتقاس على البيع.

لا يصح
المالكية

تأقيت الهبة بمدة لا تقبله الهبة، لأن تأقيتها أو تأجيلها يؤدي إلى الغرر.

لا يصح
الشافعية

تأقيت الهبة بمدة لا تقبله الهبة على المذهب

لا يصح
الحنابلة

تأقيت الهبة بمدة لا يصح، كقوله: وهبتك هذا سنة ثم يعود إلي، لأنها عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا كالبيع.

لا يصح

نص المسألة

ج - الْهِبَةُ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ؛ لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ فِي الْحَال بِلاَ عِوَضٍ، فَلاَ تَحْتَمِل التَّأْقِيتَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. (١) وَلأَِنَّ تَأْقِيتَهَا أَوْ تَأْجِيلَهَا يُؤَدِّي إِلَى الْغَرَرِ كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ. (٢) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ، وَلاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَلَى الْمَذْهَبِ. (٣) وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ كَمَا جَاءَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ لَوْ وَقَّتَ لِهِبَةٍ بِأَنْ قَال: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إِلَيَّ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فَلَمْ يَصِحَّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.