فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم العارية وجواز الرجوع فيها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمعير والمستعير الرجوع في العارية متى شاءا، مطلقة كانت أو مقيدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجوع في العارية مطلقة كانت أو مقيدة جائز لكل من المعير والمستعير متى شاء، العارية عقد غير لازم، إلا في بعض الصور كالدفن والبناء والغراس.

جائز
المالكية

الرجوع في العارية مطلقة كانت أو مقيدة لا يجوز قبل انقضاء العمل أو الوقت المقيدة به، العارية المقيدة بعمل أو وقت لازمة إلى انقضائه.

لازمة
الشافعية

الرجوع في العارية مطلقة كانت أو مقيدة جائز لكل من المعير والمستعير متى شاء، العارية عقد غير لازم، إلا في بعض الصور كالدفن والبناء والغراس.

جائز
الحنابلة

الرجوع في العارية مطلقة كانت أو مقيدة جائز لكل من المعير والمستعير متى شاء، العارية عقد غير لازم، إلا في بعض الصور كالدفن والبناء والغراس.

جائز

نص المسألة

ج - الْعَارِيَّةُ: ١٩ - الْعَارِيَّةُ الَّتِي هِيَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَتُسَمَّى حِينَئِذٍ الْعَارِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ، وَتُسَمَّى الْعَارِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنَ الْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ، فَلِكُلٍّ مِنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ، مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَّدَةً، إِلاَّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَالإِْعَارَةِ لِلدَّفْنِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل ر: (إِعَارَةٌ) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ بَطْنًا (زَرْعَةً وَاحِدَةً) أَوْ بِوَقْتٍ كَسُكْنَى دَارٍ شَهْرًا مَثَلاً، فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً إِلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ وَلاَ بِوَقْتٍ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ كَالشَّرْطِ، فَإِنِ انْتَفَى الْمُعْتَادُ مَعَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارَ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ أَوْ إِمْسَاكِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.