فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحكام الوصية التكليفية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم التكليفي للوصية بحسب حال الموصي والموصى له والموصى به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بحسب حالها تكون واجبة أو مندوبة أو حرامًا أو مكروهة أو مباحة بحسب الحال، واجبة لتدارك قربة فائتة، ومندوبة إن كان الورثة أغنياء وفي حدود الثلث.

تعتريها الخمسة
المالكية

الوصية بحسب حالها تكون واجبة أو مندوبة أو حرامًا أو مكروهة أو مباحة بحسب الحال، واجبة لتدارك قربة فائتة، ومندوبة إن كان الورثة أغنياء وفي حدود الثلث.

تعتريها الخمسة
الشافعية

الوصية بحسب حالها تكون واجبة أو مندوبة أو حرامًا أو مكروهة أو مباحة بحسب الحال، واجبة لتدارك قربة فائتة، ومندوبة إن كان الورثة أغنياء وفي حدود الثلث.

تعتريها الخمسة
الحنابلة

الوصية بحسب حالها تكون واجبة أو مندوبة أو حرامًا أو مكروهة أو مباحة بحسب الحال، واجبة لتدارك قربة فائتة، ومندوبة إن كان الورثة أغنياء وفي حدود الثلث.

تعتريها الخمسة

نص المسألة

٥ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّعَ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ تَكْلِيفِيٌّ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ: فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا؛ تَبَعًا، لِحَالَةِ التَّبَرُّعِ وَالْمُتَبَرَّعِ لَهُ وَالْمُتَبَرَّعِ بِهِ. فَإِنْ كَانَ التَّبَرُّعُ وَصِيَّةً، فَتَكُونُ وَاجِبَةً لِتَدَارُكِ قُرْبَةٍ فَاتَتْهُ كَزَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ، وَتَكُونُ مَنْدُوبَةً إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ وَهِيَ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَتَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَوْصَى لِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِمُحَرَّمٍ، وَتَكُونُ مَكْرُوهَةً إِذَا أَوْصَى لِفَقِيرٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ فَقِيرٌ قَرِيبٌ، وَتَكُونُ مُبَاحَةً إِذَا أَوْصَى بِأَقَل مِنَ الثُّلُثِ لِغَنِيٍّ أَجْنَبِيٍّ وَوَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ. وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي بَاقِي التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبرع» ج ١٠ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعتريها الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تعتريها الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعتريها الخمسة

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١٥٧

قَوْلُهُ: (وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا وَأَصْلُهَا النَّدْبُ مُؤَكَّدًا وَكَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فَنُسِخَ الْوُجُوبُ بِهَا، وَأَفْضَلُهَا الْقَرِيبُ غَيْرُ وَارِثٍ وَتَقْدِيمُ مُحَرَّمِ نَسَبٍ فَرَضَاعٍ فَمُصَاهَرَةٍ فَوَلَاءٍ فَجِوَارٍ أَفْضَلُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ فِيهَا تَخْلِيطٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مَنْدُوبَةٌ مُطْلَقًا وَعَزْوُ الْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ مَنْ الْمُسْنَدَةُ إلَيْهِ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى دَعْوَى النَّسْخِ فِيهَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لِلْأَقَارِبِ مَثَلًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إنَّهَا قَدْ تَجِبُ؛

الحنابلة

تعتريها الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.