فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدر الواجب في مسح الرأس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجزئ في الوضوء مسح بعض الرأس أم يجب مسح جميعه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في مسح الرأس في الوضوء يجزئ مسح بعضه

يجزئ البعض
المالكية

الواجب في مسح الرأس في الوضوء وجوب مسح جميعه في حق كل أحد

وجوب الاستيعاب
الشافعية

الواجب في مسح الرأس في الوضوء يجزئ مسح بعضه

يجزئ البعض
الحنابلة

الواجب في مسح الرأس في الوضوء روايتان: يجزئ مسح بعضه، ووجوب مسح جميعه، الظاهر عن أحمد وجوب الاستيعاب في حق الرجل

روايتان

نص المسألة

١٠ - وَأَمَّا التَّبْعِيضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يُجْزِئُهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَقَدْ نُقِل عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَابْنُ عُمَرَ مَسَحَ الْيَافُوخَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى وُجُوبِ مَسْحِ جَمِيعِهِ فِي حَقِّ كُل أَحَدٍ، إِلاَّ أَنَّ الظَّاهِرَ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَقِّ الرَّجُل: وُجُوبُ الاِسْتِيعَابِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُجْزِئُهَا مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِهَا. (٢) وَفِي مَوْضِعِ الْمَسْحِ وَبَيَانِ الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ تَفْصِيلٌ ذُكِرَ فِي مَوْطِنِهِ. ر: مُصْطَلَحَ (وُضُوءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ البعض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وجوب الاستيعاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ البعض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ص ٩٠

[مَسْأَلَة وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسْحُ الرَّأْسِ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} . وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ. قَالَ أَبُو الْحَارِثِ قُلْت لِأَحْمَدَ فَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.