فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صفة الصلاة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١١٩ إلى ١٧١

  1. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وينوي بها المكتوبة.

  2. ١/٥٣٩١/٥٣٩

    فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت - ما لم يفسخها - أجزأه. ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه.

  3. ١/٥٤٢١/٥٤٢

    ثم يضع يده، اليمنى على كوعه [اليسرى] . ويجعلهما تحت سرته. ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» .

  4. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    ثم يستعيذ. ثم يقرأ: " الحمد لله رب العالمين " . يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.

  5. ١/٥٥٠١/٥٥٠

    ولا يجهر بها.

  6. ١/٥٥١١/٥٥١

    فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قال: آمين.

  7. ١/٥٥٢١/٥٥٢

    ثم يقرأ سورة في ابتدائها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

  8. ١/٥٥٣١/٥٥٣

    فإذا فرغ كبر للركوع. ويرفع يديه كرفعة الأول.

  9. ١/٥٥٥١/٥٥٥

    ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه. ويمد ظهره،

  10. ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. ويقول [في ركوعه] : سبحان ربي العظيم. ثلاثا، وهو أدنى الكمال،

  11. ١/٥٥٦١/٥٥٦

    وإن قال مرة أجزأه.

  12. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    [ثم يرفع رأسه] ،

  13. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. [ويرفع يديه كرفعه الأول] .

  14. ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد.

  15. ١/٥٦٠١/٥٦٠

    فإن كان مأموما لم يزد على قوله: ربنا ولك الحمد.

  16. ١/٥٦٣١/٥٦٣

    ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه،

  17. ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. ويكون في سجوده معتدلا. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه.

  18. ١/٥٧٠١/٥٧٠

    ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثا،

  19. وإن قال مرة أجزأه.

  20. ١/٥٧١١/٥٧١

    ثم يرفع رأسه مكبرا.

  21. فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.

  22. ١/٥٧٢١/٥٧٢

    ثم يكبر ويخر ساجدا.

  23. ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه. إلا إن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض. ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.

  24. ١/٥٧٩١/٥٧٩

    فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين.

  25. ١/٥٨٠١/٥٨٠

    ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسباحة. ويتشهد فيقول: «التحيات لله، والصلوات،

  26. ١/٥٨٢١/٥٨٢

    والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . وهو التشهد الذي علمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن مسعود [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] .

  27. ١/٥٨٤١/٥٨٤

    ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود.

  28. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. فينصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمين، وجعل إليتيه على الأرض.

  29. ١/٥٨٦١/٥٨٦

    ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، في الأخير منهما. ويتشهد بالتشهد الأول. ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  30. ١/٥٨٩١/٥٨٩

    ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.

  31. ١/٥٩٠١/٥٩٠

    فإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس.

  32. ١/٥٩٣١/٥٩٣

    ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والمرأة والرجل في ذلك سواء. إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلهما في جانب يمينها.

  33. ١/٥٩٦١/٥٩٦

    والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقول الله تعالى:

  34. {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ ، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما لي أنازع القرآن» ، فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  35. ١/٦٠٠١/٦٠٠

    والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه.

  36. ١/٦٠١١/٦٠١

    فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.

  37. ١/٦٠٤١/٦٠٤

    ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر [في الركعة الأولى] بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

  38. ١/٦٠٦١/٦٠٦

    وفي المغرب بسور آخر المفصل. وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها. ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه.

  39. ١/٦٠٨١/٦٠٨

    ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخر، والركعة الأخيرة من المغرب.

  40. ١/٦٠٩١/٦٠٩

    ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك. إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.

  41. ١/٦١٥١/٦١٥

    ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.

  42. ١/٦١٦١/٦١٦

    ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومئ إيماء] .

  43. ١/٦١٧١/٦١٧

    فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف. [وسطا] . يومئون إيماء، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، و [قد روي] عن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى] أنهم يسجدون بالأرض.

  44. ١/٦١٨١/٦١٨

    ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء.

  45. ١/٦٢٠١/٦٢٠

    وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت [الصلاة] وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة.

  46. ١/٦٢٤١/٦٢٤

    ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة.

  47. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة، وأعاد [الصلاة] التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.

  48. ١/٦٣٠١/٦٣٠

    فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.

  49. ١/٦٣٣١/٦٣٣

    وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] . في الحج منها اثنتان.

  50. ١/٦٣٦١/٦٣٦

    ولا يسجد إلا وهو طاهر. ويكبر إذا سجد. ويسلم إذا رفع.

  51. ١/٦٣٨١/٦٣٨

    ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.

  52. ١/٦٣٩١/٦٣٩

    وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدئ بالعشاء.

  53. ١/٦٤٠١/٦٤٠

    وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء [والله أعلم] .