فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز التبعيض في البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التبعيض في البيع إذا خلا من الضرر والجهالة والمنازعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر في القبض والتسليم ولم يفض إلى الجهالة والمنازعة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر ولا جهالة ولا منازعة

جائز
المالكية

التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر في القبض والتسليم ولم يفض إلى الجهالة والمنازعة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر ولا جهالة ولا منازعة

جائز
الشافعية

التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر في القبض والتسليم ولم يفض إلى الجهالة والمنازعة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر ولا جهالة ولا منازعة

جائز
الحنابلة

التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر في القبض والتسليم ولم يفض إلى الجهالة والمنازعة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر ولا جهالة ولا منازعة

جائز

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الْبَيْعِ ١٨ - يَجُوزُ التَّبْعِيضُ فِي الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ يَرْجِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ، أَوْ لاَ يُفْضِي إِلَى الْجَهَالَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، وَلاَ خِلاَفَ فِي هَذَا. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى وُقُوعِ التَّبْعِيضِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ: يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّبْعِيضِ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِ الْعَقْدِ وَقَعَ عَلَى مِثْلِيٍّ كَالْمَكِيل، أَوِ الْمَوْزُونِ، أَوِ الْمَذْرُوعِ، أَوْ قِيَمِيٍّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤١٣

وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ كَيْفَ شَاءَ وَأَلْيَتِهَا وَرِجْلِهَا، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِمَا يَلْزَمُ فِي التَّسْلِيمِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ فَخَرَجَ بَيْعُ الْحِبَابِ الَّتِي يُحْتَاجُ فِي تَسْلِيمِهَا إلَى هَدْمِ أَكْتَافِ الْأَبْوَابِ عَلَى مَنْ يُصَحِّحُ بَيْعَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا) يَعْنِي الْجِذْعَ وَالذِّرَاعَ (لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا) مِنْ لُزُومِ الضَّرَرِ (وَلِلْجَهَالَةِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا يَتَعَيَّبُ بِالتَّبْعِيضِ وَيَخْتَلِفُ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.