الحنفية
له الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمشتري خيار إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط في العقد؟
بعبارة أبسطاشتريت طعامًا على قدر معيّن فوجدته أقل، فهل لي أن أتراجع؟
خيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، مقيد بعدم قبض المبيع بعد العلم بالنقص وبعدم مشاهدته؛ فإن قبض رجع بالنقصان
له الخيارخيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، لتفريق الصفقة، ولأنه وجد المبيع ناقصًا
له الخيارخيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط له أخذ الأقل بحصته أو الفسخ، لتفريق الصفقة، ولأنه وجد المبيع ناقصًا
له الخيارخيار المشتري إذا وجد المبيع المثلي الذي لا ضرر في تبعيضه أقل من القدر المشروط وجهان: له الخيار، أو لا خيار له، وجه الخيار لتفريق الصفقة؛ ووجه نفيه أن نقص القدر ليس عيبًا في الباقي
وجهان١٩ - فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ عَلَى مِثْلِيٍّ (مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) وَلَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، كَمَنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهِيَ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الأَْقَل بِحِصَّتِهِ أَوْ يَفْسَخَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلأَِنَّهُ وَجَدَ الْمَبِيعَ نَاقِصًا فَكَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَغَيْرِ الصُّبْرَةِ، وَكَنُقْصَانِ الصِّفَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهُ؛ لأَِنَّ نُقْصَانَ الْقَدْرِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْبَاقِي مِنَ الْكَيْل بِخِلاَفِ غَيْرِهِ. ثُمَّ التَّخْيِيرُ عِنْدَ النُّقْصَانِ فِي الْمِثْلِيِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْ كُل الْمَبِيعِ أَوْ بَعْضَهُ، فَإِنْ قَبَضَ أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالنَّقْصِ لاَ يُخَيَّرُ، بَل يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ. وَأَيْضًا هُوَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ كَوْنِهِ مُشَاهِدًا لِلْمَبِيعِ حَيْثُ يَنْتَفِي التَّغْرِيرُ. وَأَمَّا الْمَوْزُونُ الَّذِي فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، كَمَا لَوْ بَاعَ لُؤْلُؤَةً عَلَى أَنَّهَا تَزِنُ مِثْقَالاً فَوَجَدَهَا أَكْثَرَ سُلِّمَتْ لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ الْوَزْنَ فِيمَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَصْفٌ بِمَنْزِلَةِ الذُّرْعَانِ فِي الثَّوْبِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل ر: (خِيَارٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.