فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التبعيض في العفو عن القذف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التبعيض في العفو عن حد القذف، فإذا عفا بعض المستحقين سقط نصيبه وحده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يتأتى التبعيض عندهم؛ فلا يسقط الحد كله ولا بعضه بالعفو بعد ثبوته، لأن الغالب في حد القذف حق الله؛ وكذا إذا عفا قبل الرفع إلى القاضي

لا يسقط بالعفو
المالكية

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز فيما يتبادر من أقوالهم ما لم يبلغ الإمام

لا يجوز
الشافعية

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز في الأصح، وفي مقابله وجهان: يجوز، أو يسقط الحد كله، إذا عفا بعضهم استوفى الباقون كل الحد؛ وعلى الجواز يسقط نصيب العافي فقط، وعلى الثالث يسقط كله كالقصاص

لا يجوز في الأصح
الحنابلة

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز في المذهب، إذا عفا بعضهم استوفى الباقون كل الحد، لأن المعرة لم تزل

لا يجوز

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَذْفِ: ٣٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ (مَا لَمْ يَبْلُغِ الإِْمَامَ) إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، فَإِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَوْ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي حَدِّ الْقَذْفِ يَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهِ لأَِنَّ الْمَعَرَّةَ عَنْهُ لَمْ تَزُل بِعَفْوِ صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي الطَّلَبُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ. وَكَذَلِكَ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ لاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّبْعِيضِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ جَلَدَاتٌ مَعْرُوفَةُ الْعَدَدِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ عَفَا بَعْدَ جَلْدِ بَعْضِهَا، سَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، فَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَ مِنْهَا فِي الاِبْتِدَاءِ قَدْرًا مَعْلُومًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ عَفَا بَعْضُ مُسْتَحِقِّي حَدِّ الْقَذْفِ عَنْ حَقِّهِ يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي، وَيُسْتَوْفَى الْبَاقِي؛ لأَِنَّهُ مُتَوَزِّعٌ. وَهُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يَسْقُطَ جَمِيعُ الْحَدِّ كَالْقِصَاصِ. (١) وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُمْ هَذَا؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عِنْدَهُمْ حَقُّ اللَّهِ، فَلاَ يَسْقُطُ كُلُّهُ وَلاَ بَعْضُهُ بِالْعَفْوِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط بالعفو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.