Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التبعيض في العفو عن القذف

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز التبعيض في العفو عن حد القذف، فإذا عفا بعض المستحقين سقط نصيبه وحده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يتأتى التبعيض عندهم؛ فلا يسقط الحد كله ولا بعضه بالعفو بعد ثبوته، لأن الغالب في حد القذف حق الله؛ وكذا إذا عفا قبل الرفع إلى القاضي

لا يسقط بالعفو
Maliki

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز فيما يتبادر من أقوالهم ما لم يبلغ الإمام

لا يجوز
Shafi'i

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز في الأصح، وفي مقابله وجهان: يجوز، أو يسقط الحد كله، إذا عفا بعضهم استوفى الباقون كل الحد؛ وعلى الجواز يسقط نصيب العافي فقط، وعلى الثالث يسقط كله كالقصاص

لا يجوز في الأصح
Hanbali

التبعيض في العفو عن حد القذف لا يجوز في المذهب، إذا عفا بعضهم استوفى الباقون كل الحد، لأن المعرة لم تزل

لا يجوز

The texts

التَّبْعِيضُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَذْفِ: ٣٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ (مَا لَمْ يَبْلُغِ الإِْمَامَ) إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، فَإِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَوْ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي حَدِّ الْقَذْفِ يَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهِ لأَِنَّ الْمَعَرَّةَ عَنْهُ لَمْ تَزُل بِعَفْوِ صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي الطَّلَبُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ. وَكَذَلِكَ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ لاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّبْعِيضِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ جَلَدَاتٌ مَعْرُوفَةُ الْعَدَدِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ عَفَا بَعْدَ جَلْدِ بَعْضِهَا، سَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، فَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَ مِنْهَا فِي الاِبْتِدَاءِ قَدْرًا مَعْلُومًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ عَفَا بَعْضُ مُسْتَحِقِّي حَدِّ الْقَذْفِ عَنْ حَقِّهِ يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي، وَيُسْتَوْفَى الْبَاقِي؛ لأَِنَّهُ مُتَوَزِّعٌ. وَهُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يَسْقُطَ جَمِيعُ الْحَدِّ كَالْقِصَاصِ. (١) وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُمْ هَذَا؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عِنْدَهُمْ حَقُّ اللَّهِ، فَلاَ يَسْقُطُ كُلُّهُ وَلاَ بَعْضُهُ بِالْعَفْوِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 89

From the schools’ own books

Hanafi

لا يسقط بالعفو

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.