فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الطلاق

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أوقعه الزوج على بعض طلقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
المالكية

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
الشافعية

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
الحنابلة

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع كاملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع كاملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع كاملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع كاملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.