Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعيض الطلاق

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يقع الطلاق إذا أوقعه الزوج على بعض طلقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
Maliki

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
Shafi'i

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً
Hanbali

الطلاق إذا أُضيف إلى بعض طلقة لا يتبعض فيقع طلقة كاملة، ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه

يقع كاملاً

The texts

التَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

يقع كاملاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع كاملاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يقع كاملاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يقع كاملاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.