الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتجزأ العتق إذا أعتق المالك بعض عبده الذي باقيه له؟
عتق بعض العبد الذي باقيه ملك للمعتق عند أبي حنيفة يتجزأ، وعند الصاحبين لا يتجزأ ويعتق كله، أبو حنيفة: يتجزأ سواء كان الباقي له أو مشتركًا، موسرًا كان المعتق أو معسرًا
خلاف داخل المذهبعتق بعض العبد الذي باقيه ملك للمعتق لا يتجزأ ويسري إلى باقيه فيعتق كله، لأن من خصائص الإعتاق السراية
لا يتجزأعتق بعض العبد الذي باقيه ملك للمعتق لا يتجزأ ويسري إلى باقيه فيعتق كله، لأن من خصائص الإعتاق السراية
لا يتجزأعتق بعض العبد الذي باقيه ملك للمعتق لا يتجزأ ويسري إلى باقيه فيعتق كله، لأن من خصائص الإعتاق السراية
لا يتجزأالتَّبْعِيضُ فِي الْعِتْقِ: ٤٠ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الإِْعْتَاقَ لاَ يَتَجَزَّأُ وَلاَ يَتَبَعَّضُ بِالتَّبْعِيضِ؛ لأَِنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ السِّرَايَةَ، فَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكٍ لَهُ، فَإِنَّهُ يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُعَيَّنًا كَرَأْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفِهِ، أَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، عَتَقَ الرَّقِيقُ كُلُّهُ. (١) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الإِْعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ، سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيهِ لَهُ، أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا أَوْ مُوسِرًا. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.