الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الزوج أن يوفر لزوجته التبغ إن اعتادت شربه تفكهًا؟
توفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج غير لازم وإن تضررت بتركه، لأن الدخان دواء أو تفكه، وكلاهما لا يلزم الزوج
لا يجبلم تذكره المصادر
توفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج واجب ضمن النفقة عند بعضهم، إن اعتادت شربه تفكهًا، فيدخل في حقها في النفقة
يجب عند بعضهمتوفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج واجب ضمن النفقة، إن اعتادت شربه تفكهًا، فيدخل في حقها في النفقة
يجبالتَّبَغُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٣٢ - يَرَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنِ اعْتَادَتْ شُرْبَ الدُّخَّانِ تَفَكُّهًا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ تَوْفِيرُهُ لَهَا ضِمْنَ حَقِّهَا فِي النَّفَقَةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنْ قَبِيل الدَّوَاءِ أَوْ مِنْ قَبِيل التَّفَكُّهِ، فَكُلٌّ مِنَ الدَّوَاءِ وَالتَّفَكُّهِ لاَ يَلْزَمُهُ.
وكذا يجب عليه ثمن القهوة والدخان إن اعتادتهما الزوجة،
وكذا يجب عليه ثمن القهوة والدخان إن اعتادتهما الزوجة،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.