فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبغ الزوجة ضمن النفقة

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجب على الزوج أن يوفر لزوجته التبغ إن اعتادت شربه تفكهًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج غير لازم وإن تضررت بتركه، لأن الدخان دواء أو تفكه، وكلاهما لا يلزم الزوج

لا يجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

توفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج واجب ضمن النفقة عند بعضهم، إن اعتادت شربه تفكهًا، فيدخل في حقها في النفقة

يجب عند بعضهم
الحنابلة

توفير الدخان للزوجة المعتادة شربه تفكهًا على الزوج واجب ضمن النفقة، إن اعتادت شربه تفكهًا، فيدخل في حقها في النفقة

يجب

نص المسألة

التَّبَغُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٣٢ - يَرَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنِ اعْتَادَتْ شُرْبَ الدُّخَّانِ تَفَكُّهًا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ تَوْفِيرُهُ لَهَا ضِمْنَ حَقِّهَا فِي النَّفَقَةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنْ قَبِيل الدَّوَاءِ أَوْ مِنْ قَبِيل التَّفَكُّهِ، فَكُلٌّ مِنَ الدَّوَاءِ وَالتَّفَكُّهِ لاَ يَلْزَمُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبغ» ج ١٠ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.