الحنفية
يسقط الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط خيار المشتري بسكناه الدار المبيعة أو إسكانه غيره في مدة الخيار؟
سكنى المشتري الدار المبيعة أو إسكانه غيره في مدة الخيار يُسقط خياره ويكون إجازة دلالة، سواء كان الإسكان بأجر أو بغير أجر؛ لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره.
يسقط الخيارسكنى المشتري الدار المبيعة أو إسكانه غيره في مدة الخيار جائزة للمشتري تيسيرًا لتجربتها، حسب تفصيل يأتي في مصطلح خيار الشرط.
جائزسكنى المشتري الدار المبيعة أو إسكانه غيره في مدة الخيار تجربة الدار تصرف لا يُعتبر إجازة، يؤخذ ذلك مما أوردوه: للمشتري بالخيار التصرف بما تحصل به تجربة المبيع.
لا يسقط الخيارسكنى المشتري الدار المبيعة أو إسكانه غيره في مدة الخيار تجربة الدار تصرف لا يُعتبر إجازة، يؤخذ ذلك مما أوردوه: للمشتري بالخيار التصرف بما تحصل به تجربة المبيع.
لا يسقط الخيارب - تَجْرِبَةُ الدَّارِ: ٥ - إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَسَكَنَهَا الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، أَوْ أَسْكَنَهَا غَيْرَهُ، بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ دَلِيل اخْتِيَارِ الْمِلْكِ أَوْ تَقْرِيرِهِ، فَكَانَ إِجَازَةَ دَلاَلَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (١) وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ الْمُشْتَرَاةَ تَيْسِيرًا لِتَجْرِبَتِهَا وَاخْتِبَارِهَا، (٢) حَسَبَ تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الشَّرْطِ) . وَيُؤْخَذُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ التَّصَرُّفَ بِمَا تَحْصُل بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ، فَلَهُ تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ أَوِ الدَّارِ وَلاَ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ إِجَازَةً. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.