فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الحيض في تتابع كفارة الشهرين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقطع الحيض التتابع في صيام الشهرين على المرأة في الكفارة كالقتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحيض في صيام كفارة الشهرين على المرأة لا يقطع التتابع، لأنه لا بد منه ولا يد لها فيه، وفي التأخير إلى سن اليأس خطر

لا يقطع
المالكية

الحيض في صيام كفارة الشهرين على المرأة لا يقطع التتابع، لأنه لا بد منه ولا يد لها فيه، وفي التأخير إلى سن اليأس خطر

لا يقطع
الشافعية

الحيض في صيام كفارة الشهرين على المرأة لا يقطع التتابع، وعند المتولي يقطعه إن صامت في وقت يحدث فيه، المتولي: إذا كانت لها عادة طهر تسع الصوم فصامت في غيرها

لا يقطع
الحنابلة

الحيض في صيام كفارة الشهرين على المرأة لا يقطع التتابع، لأنه لا بد منه ولا يد لها فيه، وفي التأخير إلى سن اليأس خطر

لا يقطع

نص المسألة

ب - الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي تُوجِبُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْل، لأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا، وَلأَِنَّهَا لاَ يَدَ لَهَا فِيهِ، وَلأَِنَّهُ يُنَافِي الصَّوْمَ، وَفِي تَأْخِيرِ التَّكْفِيرِ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ خَطَرٌ، إِلاَّ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِي الطُّهْرِ تَسَعُ صَوْمَ الْكَفَّارَةِ فَصَامَتْ فِي غَيْرِهَا، أَيْ فِي وَقْتٍ يَحْدُثُ فِيهِ الْحَيْضُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ. (١) وَأَمَّا تَتَابُعُ صَوْمِ أَيَّامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَإِنَّ الْحَيْضَ يَقْطَعُهُ، بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِيهَا كَمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ تَتَابُعِهَا، لِقِلَّةِ أَيَّامِهَا، بِخِلاَفِ الشَّهْرَيْنِ. (٢) هَذَا، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّنَا إِذَا أَوْجَبْنَا التَّتَابُعَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَحَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي انْقِطَاعِ تَتَابُعِهَا الْقَوْلاَنِ فِي الْفِطْرِ بِالْمَرَضِ فِي الشَّهْرَيْنِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ طَرِيقٌ جَازِمٌ بِانْقِطَاعِ التَّتَابُعِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تتابع» ج ١٠ ص ١٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.