فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فطر الحامل والمرضع وتتابع الصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقطع فطر الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو ولديهما التتابع في الصيام الواجب متتابعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فطر الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو ولديهما في الصيام المتتابع يقطع التتابع، لأن الفطر بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع عندهم، وهذا مقتضى قولهم

يقطع
المالكية

فطر الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو ولديهما في الصيام المتتابع يقطع التتابع، لأن كل فعل اختياري يقطع التتابع عندهم كالسفر، وهذا مقتضى قولهم

يقطع
الشافعية

فطر الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو ولديهما في الصيام المتتابع فيه قولان: هو كالمرض فلا يقطع، أو يقطع قطعًا، في فطرها خوفًا على الولد؛ لأنه فعل اختياري

قولان
الحنابلة

فطر الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو ولديهما في الصيام المتتابع لا يقطع التتابع، لأنه فطر أبيح لعذر من غير جهتهما فأشبه المرض

لا يقطع

نص المسألة

هـ - فِطْرُ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ: ١٤ - فِطْرُ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، كَمَا جَاءَ فِي الرَّوْضَةِ خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ. قِيل: هُوَ كَالْمَرَضِ، وَقِيل: يَقْطَعُ قَطْعًا، لأَِنَّهُ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ فِطْرَ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، لأَِنَّهُ فِطْرٌ أُبِيحَ لِعُذْرٍ عَنْ غَيْرِ جِهَتِهِمَا، فَأَشْبَهَ الْمَرَضَ. (٤) وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ - مِنْ أَنَّ الْفِطْرَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ - وَالْمَالِكِيَّةُ - مِنَ الْقَوْل بِقَطْعِهِ بِكُل فِعْلٍ اخْتِيَارِيٍّ، كَالسَّفَرِ مَثَلاً - مُقْتَضَاهُ قَطْعُ التَّتَابُعِ بِفِطْرِهِمَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تتابع» ج ١٠ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٩

تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ، أَوْ أَفْطَرَتْ الْحَامِلُ، أَوْ الْمُرْضِعُ لِأَجْلِ الْوَلَدِ، أَوْ أَفْطَرَ لِفَرْطِ الْجُوعِ فَإِنَّ التَّتَابُعَ يَفُوتُ وَإِنْ وُجِدَ عُذْرٌ

الحنابلة

لا يقطع

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٧٤

وَكَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ الْيَوْمِ. (وَ) لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعٌ بِفِطْرِ (حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا) لِأَنَّهُمَا كَالْمَرِيضِ (أَوْ) فِطْرٍ (لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ) لِشَبَهِهِمَا بِالْمَرَضِ الْمَخُوفِ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ (وَ) كَفِطْرِ (حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لِضَرَرِ وَلَدِهِمَا) بِالصَّوْمِ لِإِبَاحَةِ فِطْرِهِمَا بِسَبَبٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِهِمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا (وَ) كَفِطْرِ (مُكْرَهٍ) عَلَى فِطْرِهِ (وَمُخْطِئٍ) كَآكِلٍ يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا (وَنَاسٍ) لِبَقَاءِ صَوْمِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَعُذْرِ الْمُخْطِئِ وَلِحَدِيثِ " «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» " (لَا جَاهِلٍ) بِوُجُوبِ التَّتَابُعِ فَلَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ إذَا أَفْطَرَ بَلْ يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.