الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التثاؤب في الصلاة إذا أمكن دفعه مكروه، ويُغطّي فمه، إذا لم يمكن دفعه فلا كراهة
مكروه المالكية
التثاؤب في الصلاة إذا أمكن دفعه لا شيء فيه
لا شيء فيه الشافعية
التثاؤب في الصلاة إذا أمكن دفعه مكروه، ويُغطّي فمه، إذا لم يمكن دفعه فلا كراهة؛ لخبر مسلم في الأمر برد التثاؤب
مكروه الحنابلة
التثاؤب في الصلاة إذا أمكن دفعه لا شيء فيه، ويُندب كظمه، فإن غلبه غطى فمه بكمه أو غيره
لا شيء فيه
نص المسألة
التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ: ٣ - التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل مِنْهُ، (٤) وَهَذَا إِذَا أَمْكَنَ دَفْعُهُ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَيُغَطِّي فَمَه بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَقِيل: بِإِحْدَى يَدَيْهِ. وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَلاَ شَيْءَ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُنْدَبُ كَظْمُ التَّثَاؤُبِ فِي
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تثاؤب» ج ١٠ ص ١٤١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ص ٣٩
وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُغَطِّ فَاهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ» ، أَوْ قَالَ فَمَه وَلِأَنَّ تَرْكَ تَغْطِيَةِ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ فِي الْمُحَادَثَةِ مَعَ النَّاسِ تُعَدُّ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ فَفِي مُنَاجَاةِ الرَّبِّ أَوْلَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ص ٤٢٢
وَيُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَالَ هَا هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ»
موضعها في«الإقناع» ص ٢٤٠
وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه التثاؤب غطى فمه بكمه أو غيره