فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجربة الثوب في مدة الخيار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعدّ تجربة الثوب بلبسه في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه إجازةً للبيع؟

بعبارة أبسطاشتريت ثوبًا مع مهلة للتراجع ولبسته لأجرّبه، فهل يعني ذلك أني رضيت بالبيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجربة الثوب في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه جائزة ولا تُعدّ إجازة، لكن تكرار اللبس يُسقط الخيار، لحصول المقصود باللبس مرة واحدة، فلا حاجة إلى تكراره

جائزة بشرط
المالكية

تجربة الثوب في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه يجوز لبسه للتجربة في بعض الصور بشروط، ذكروا في لبس الثوب في مدة الخيار ست عشرة صورة

جائزة في بعض الصور
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ: ٤ - يَجُوزُ تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِمَعْرِفَةِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِجَازَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ مَرَّةً، ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا لِمَعْرِفَةِ الطُّول وَالْعَرْضِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى تَكْرَارِ اللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ، لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِاللُّبْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَتَجْرِي فِي لُبْسِ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً، حَاصِلُهَا جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ بُغْيَةَ التَّجْرِبَةِ وَالاِخْتِيَارِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الصُّوَرِ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا. (٢) وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الشَّرْطِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تجربة» ج ١٠ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة في بعض الصور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.