الحنفية
جائزة بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُعدّ تجربة الثوب بلبسه في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه إجازةً للبيع؟
بعبارة أبسطاشتريت ثوبًا مع مهلة للتراجع ولبسته لأجرّبه، فهل يعني ذلك أني رضيت بالبيع؟بألفاظنا
تجربة الثوب في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه جائزة ولا تُعدّ إجازة، لكن تكرار اللبس يُسقط الخيار، لحصول المقصود باللبس مرة واحدة، فلا حاجة إلى تكراره
جائزة بشرطتجربة الثوب في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه يجوز لبسه للتجربة في بعض الصور بشروط، ذكروا في لبس الثوب في مدة الخيار ست عشرة صورة
جائزة في بعض الصورلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ: ٤ - يَجُوزُ تَجْرِبَةُ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِمَعْرِفَةِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِجَازَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ مَرَّةً، ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا لِمَعْرِفَةِ الطُّول وَالْعَرْضِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى تَكْرَارِ اللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ، لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِاللُّبْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَتَجْرِي فِي لُبْسِ الثَّوْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً، حَاصِلُهَا جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ بُغْيَةَ التَّجْرِبَةِ وَالاِخْتِيَارِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الصُّوَرِ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا. (٢) وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الشَّرْطِ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.