الحنفية
حالّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الشفيع دفع ثمن المشفوع فيه حالًّا، أم يجوز له أخذه بالثمن المؤجل إلى أجله إذا بيع العقار مؤجلًا؟
ثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يجب على الشفيع حالًّا، ولو كان الثمن مؤجلًا على المشتري
حالّثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يأخذه الشفيع إلى أجله، إذا بيع العقار مؤجلًا
يؤجلثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يجب على الشفيع حالًّا، ولو كان الثمن مؤجلًا على المشتري
حالّثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يأخذه الشفيع إلى أجله، إذا بيع العقار مؤجلًا
يؤجلهـ - ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ: ٤١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ ثَمَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل يَجِبُ حَالًّا، أَوْ يَجُوزُ فِيهِ التَّأْجِيل، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ حَالًّا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ مُؤَجَّلاً أَخَذَهُ الشَّفِيعُ إِلَى أَجَلِهِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٩٢
(وإن كان الثمن) عن الشِّقص المشفوع (مؤجَّلًا، أخَذَه) أي: الشقص (الشفيعُ بالأجل، إن كان) الشفيع (مليئًا، وإلا) بأن كان معسِرًا (أقام) الشفيع (كفيلًا مليئًا) بالثمن (وأخذ) الشفيع الشِّقص (به) أي: بالثمن مؤجَّلًا؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقَدْر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، واعتُبرت الملاءة أو الكفيل، دفعًا لضرر المشتري
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.