فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأجيل ثمن المشفوع فيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الشفيع دفع ثمن المشفوع فيه حالًّا، أم يجوز له أخذه بالثمن المؤجل إلى أجله إذا بيع العقار مؤجلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يجب على الشفيع حالًّا، ولو كان الثمن مؤجلًا على المشتري

حالّ
المالكية

ثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يأخذه الشفيع إلى أجله، إذا بيع العقار مؤجلًا

يؤجل
الشافعية

ثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يجب على الشفيع حالًّا، ولو كان الثمن مؤجلًا على المشتري

حالّ
الحنابلة

ثمن المشفوع فيه إذا بيع العقار مؤجلًا يأخذه الشفيع إلى أجله، إذا بيع العقار مؤجلًا

يؤجل

نص المسألة

هـ - ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ: ٤١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ ثَمَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل يَجِبُ حَالًّا، أَوْ يَجُوزُ فِيهِ التَّأْجِيل، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ حَالًّا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ مُؤَجَّلاً أَخَذَهُ الشَّفِيعُ إِلَى أَجَلِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حالّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يؤجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حالّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤجل

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٩٢

(وإن كان الثمن) عن الشِّقص المشفوع (مؤجَّلًا، أخَذَه) أي: الشقص (الشفيعُ بالأجل، إن كان) الشفيع (مليئًا، وإلا) بأن كان معسِرًا (أقام) الشفيع (كفيلًا مليئًا) بالثمن (وأخذ) الشفيع الشِّقص (به) أي: بالثمن مؤجَّلًا؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقَدْر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، واعتُبرت الملاءة أو الكفيل، دفعًا لضرر المشتري

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.