فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موجب الدية في القتل العمد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى تجب الدية في القتل العمد بدلاً من القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الدية في القتل العمد يكون برضا أولياء الدم والقاتل بدفعها

برضا الطرفين
المالكية

وجوب الدية في القتل العمد يكون برضا أولياء الدم والقاتل بدفعها

برضا الطرفين
الشافعية

وجوب الدية في القتل العمد يكون إذا عُفي عن القاتل وطلبها الأولياء

بالعفو وطلب الأولياء
الحنابلة

وجوب الدية في القتل العمد يكون إذا عُفي عن القاتل وطلبها الأولياء

بالعفو وطلب الأولياء

نص المسألة

أ - الدِّيَةُ: (٤) ٤٢ - لَمَّا كَانَتِ الدِّيَةُ قَدْ تَجِبُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ (إِذَا عُفِيَ عَنِ الْقَاتِل، وَطَلَبَهَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول، كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - أَوْ رَضِيَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَرَضِيَ الْقَاتِل بِدَفْعِهَا كَمَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ) ، وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَفِي الْخَطَأِ، وَلَمَّا كَانَ الْفُقَهَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ أَدَائِهَا فِي كُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَتْل الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ، كَانَ لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ آرَائِهِمْ فِيمَا يَكُونُ مِنْهَا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

برضا الطرفين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

برضا الطرفين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالعفو وطلب الأولياء

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٧ ص ٣٠٩

(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ مُوجَبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ: يَعْنِي يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ مَا أَلْزَمَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْقَوَدَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ لِلُزُومِهِ عَيْنًا فَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا ذَكَرَ

الحنابلة

بالعفو وطلب الأولياء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.