فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجل دية القتل العمد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب دية القتل العمد حالّة أم مؤجلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية القتل العمد حالّة إن وجبت بالصلح، وفي ثلاث سنين إن وجبت لشبهة، قياسًا على القتل الخطأ، كقتل الأب ابنه عمدًا.

تفصيل
المالكية

دية القتل العمد تجب حالّة في مال القاتل غير مؤجلة، لأن ما وجب بالقتل العمد كان حالًّا كالقصاص؛ وتؤجَّل إن اشتُرط الأجل.

حالّة
الشافعية

دية القتل العمد تجب حالّة في مال القاتل غير مؤجلة، لأن ما وجب بالقتل العمد كان حالًّا كالقصاص.

حالّة
الحنابلة

دية القتل العمد تجب حالّة في مال القاتل غير مؤجلة، لأن ما وجب بالقتل العمد كان حالًّا كالقصاص.

حالّة

نص المسألة

الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ: ٤٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْقَاتِل حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ وَلاَ مُنَجَّمَةٍ، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَا وَجَبَ بِالْقَتْل الْعَمْدِ كَانَ حَالًّا، كَالْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ حَالًّا، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الدِّيَةِ الَّتِي تَجِبُ بِالصُّلْحِ، فَيَجْعَلُونَهَا حَالَّةً فِي مَال الْقَاتِل، وَبَيْنَ الَّتِي تَجِبُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِشُبْهَةٍ، كَمَا إِذَا قَتَل الأَْبُ ابْنَهُ عَمْدًا، فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْقَاتِل فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْقَتْل الْخَطَأِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«المبسوط» ج ٢٧ ص ١٢٤

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إمْلَاءُ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ: الْأَصْلُ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لِأَوْلِيَاءِ الضَّارِبَةِ: قُومُوا فَدُوهُ. قَالَ أَخُوهَا

المالكية

حالّة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٢٦٦

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ حَالَّةٌ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْأَجَلُ

الشافعية

حالّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حالّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عوض»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.