فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتحرى من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة ليصلي فيما غلب على ظنه طهارته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته، سواء غلبت النجسة أو الطاهرة أو تساويا

يتحرى
المالكية

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به المشهور أنه يتحرى؛ وقال ابن الماجشون: لا يجوز التحري، ابن الماجشون: يصلي في ثياب بعدد النجس ويزيد صلاة في ثوب آخر

يتحرى (المشهور)
الشافعية

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته، هذا المشهور، إلا المزني فقال: لا يصلي في شيء منها

يتحرى
الحنابلة

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به لا يجوز التحري، وفي قول ابن عقيل يتحرى، يصلي في ثياب بعدد النجس ويزيد صلاة في ثوب آخر؛ وابن عقيل: أصح الوجهين دفعا للمشقة

لا يتحرى

نص المسألة

ب - اخْتِلاَطُ الثِّيَابِ: ٨ - إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى الشَّخْصِ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ، وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا، وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ غَيْرَهَا، وَلاَ مَا يَغْسِلُهَا بِهِ، وَلاَ يَعْرِفُ الطَّاهِرَ مِنَ النَّجِسِ، وَاحْتَاجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَا عَدَا الْمُزَنِيَّ، وَيُصَلِّي فِي الَّذِي يَقَعُ تَحَرِّيهِ عَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلثِّيَابِ النَّجِسَةِ أَمِ الطَّاهِرَةِ، أَوْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي، وَيُصَلِّي فِي ثِيَابٍ مِنْهَا بِعَدَدِ النَّجِسِ مِنْهَا، وَيَزِيدُ صَلاَةً فِي ثَوْبٍ آخَرَ. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَتَحَرَّى فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ. وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ: لاَ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْهَا، كَقَوْلِهِمَا فِي الأَْوَانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحري» ج ١٠ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتحرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتحرى (المشهور)

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٩٠

المغسول طاهر بيقين والآخر بالاجتهاد قاله ح وإنما اكتفى بالتحري في الثياب ولم يكتف به في اشتباه الأواني لأن اشتراط الطهارة في الحدث متفق عليها بخلافها في الخبث وبهذا الفرق رد على ابن الماجشون في قوله إنه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (بطهور) متعلق بغسله كقوله مع زوال طعمه فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرًا على قوله ولا يلزم عصره لكان أحسن (منفصل) عن المحل بعد الغسل (كذلك) أي طهورًا إن أمكن وإلا لم يشترط كالأبيض المتنجس ثم يصبغ وكالمصبوغ يتنجس بعد خروجه من المصبغة الطاهرة وكالمصبوغ بمصبغة متنجسة النيلة فيطهر في الأقسام الثلاثة بعد غسله في الأولين حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة وبعد غسله في الثالث ولا يتأتى فيه قولنا حتى يغلب الخ لأن كل ما ينفصل عنه فهو من أجزاء النيلة المتنجسة ويفيد ذلك كله قوله لا لون وريح عسرًا قال عج قوله منفصل كذلك يقتضي أن تغير الماء بالأوساخ الطاهرة الموجبة لسلب الطهورية لا الطاهرية يضر وليس كذلك لما يأتي في الوضوء من أنه إنما يشترط طهورية الماء حين ملاقاة العضو فإذا ل

الشافعية

يتحرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يتحرى

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٥٣

(وَ) إنْ اشْتَبَهَتْ (ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ) (بِ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ، أَوْ) بِثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ، وَلَا طَاهِرَ مُبَاحٌ بِيَقِينٍ) : لَمْ يَتَحَرَّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّاهِرِ بِالنَّجِسِ، (لِعَدَمِ الصِّحَّةِ) فِي وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفْرَدِهِ (حِينَئِذٍ) ، أَيْ: حِينَ الِاشْتِبَاهِ. (فَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ، أَوْ) عَدَدَ ثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ وَلَا طَاهِرَ) عِنْدَهُ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ: (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ) مِنْ الْمُشْتَبَهِ (صَلَاةً) بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ، (وَزَادَ) عَلَى الْعَدَدِ (صَلَاةً) يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ احْتِيَاطًا، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.