Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة

In 1 comparative book4 schools

هل يتحرى من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة ليصلي فيما غلب على ظنه طهارته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته، سواء غلبت النجسة أو الطاهرة أو تساويا

يتحرى
Maliki

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به المشهور أنه يتحرى؛ وقال ابن الماجشون: لا يجوز التحري، ابن الماجشون: يصلي في ثياب بعدد النجس ويزيد صلاة في ثوب آخر

يتحرى (المشهور)
Shafi'i

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته، هذا المشهور، إلا المزني فقال: لا يصلي في شيء منها

يتحرى
Hanbali

من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة وتعذر التمييز ولا ثوب طاهرا غيرها ولا ما يغسلها به لا يجوز التحري، وفي قول ابن عقيل يتحرى، يصلي في ثياب بعدد النجس ويزيد صلاة في ثوب آخر؛ وابن عقيل: أصح الوجهين دفعا للمشقة

لا يتحرى

The texts

ب - اخْتِلاَطُ الثِّيَابِ: ٨ - إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى الشَّخْصِ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ، وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا، وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ غَيْرَهَا، وَلاَ مَا يَغْسِلُهَا بِهِ، وَلاَ يَعْرِفُ الطَّاهِرَ مِنَ النَّجِسِ، وَاحْتَاجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَا عَدَا الْمُزَنِيَّ، وَيُصَلِّي فِي الَّذِي يَقَعُ تَحَرِّيهِ عَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلثِّيَابِ النَّجِسَةِ أَمِ الطَّاهِرَةِ، أَوْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي، وَيُصَلِّي فِي ثِيَابٍ مِنْهَا بِعَدَدِ النَّجِسِ مِنْهَا، وَيَزِيدُ صَلاَةً فِي ثَوْبٍ آخَرَ. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَتَحَرَّى فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ. وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ: لاَ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْهَا، كَقَوْلِهِمَا فِي الأَْوَانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحري» vol. 10 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

يتحرى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يتحرى (المشهور)

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 90

المغسول طاهر بيقين والآخر بالاجتهاد قاله ح وإنما اكتفى بالتحري في الثياب ولم يكتف به في اشتباه الأواني لأن اشتراط الطهارة في الحدث متفق عليها بخلافها في الخبث وبهذا الفرق رد على ابن الماجشون في قوله إنه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (بطهور) متعلق بغسله كقوله مع زوال طعمه فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرًا على قوله ولا يلزم عصره لكان أحسن (منفصل) عن المحل بعد الغسل (كذلك) أي طهورًا إن أمكن وإلا لم يشترط كالأبيض المتنجس ثم يصبغ وكالمصبوغ يتنجس بعد خروجه من المصبغة الطاهرة وكالمصبوغ بمصبغة متنجسة النيلة فيطهر في الأقسام الثلاثة بعد غسله في الأولين حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة وبعد غسله في الثالث ولا يتأتى فيه قولنا حتى يغلب الخ لأن كل ما ينفصل عنه فهو من أجزاء النيلة المتنجسة ويفيد ذلك كله قوله لا لون وريح عسرًا قال عج قوله منفصل كذلك يقتضي أن تغير الماء بالأوساخ الطاهرة الموجبة لسلب الطهورية لا الطاهرية يضر وليس كذلك لما يأتي في الوضوء من أنه إنما يشترط طهورية الماء حين ملاقاة العضو فإذا ل

Shafi'i

يتحرى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يتحرى

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 53

(وَ) إنْ اشْتَبَهَتْ (ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ) (بِ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ، أَوْ) بِثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ، وَلَا طَاهِرَ مُبَاحٌ بِيَقِينٍ) : لَمْ يَتَحَرَّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّاهِرِ بِالنَّجِسِ، (لِعَدَمِ الصِّحَّةِ) فِي وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفْرَدِهِ (حِينَئِذٍ) ، أَيْ: حِينَ الِاشْتِبَاهِ. (فَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ، أَوْ) عَدَدَ ثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ وَلَا طَاهِرَ) عِنْدَهُ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ: (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ) مِنْ الْمُشْتَبَهِ (صَلَاةً) بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ، (وَزَادَ) عَلَى الْعَدَدِ (صَلَاةً) يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ احْتِيَاطًا، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.