فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت عقد المساقاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط تحديد مدة لعقد المساقاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توقيت المساقاة بمدة شرط في صحتها، فإن لم يبينا مدة وقع العقد على أول ثمر يخرج

شرط
المالكية

توقيت المساقاة بمدة شرط في صحتها، فإن لم يبينا مدة وقع العقد على أول ثمر يخرج

شرط
الشافعية

توقيت المساقاة بمدة شرط في صحتها، فإن لم يبينا مدة وقع العقد على أول ثمر يخرج

شرط
الحنابلة

توقيت المساقاة بمدة يصح ولا يشترط، لأنه لا ضرر في تقدير مدتها

ليس شرطًا

نص المسألة

عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ: ٥١ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَكُونُ مُؤَقَّتَةً، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا مُدَّةً وَقَعَ عَلَى أَوَّل ثَمَرٍ يَخْرُجُ، وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا يَصِحُّ تَوْقِيتُهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٢٩

فكالزرع اتفاقًا (أو كالأول) وهو الشجر فلا يشترط فيه الشروط الأربعة في الزرع فتجوز عجز ربها أم لا (وعليه الأكثر تأويلان) ولابن رشد أنه لا يعتبر في مساقاة الورد والياسمين العجز اتفاقًا وأن الراجح أن القطن كالزرع (وأقتت) أي لا بد في صحة المساقاة من تأقيتها (بالجداد) ولو حكمًا كتأقيتها بسنة مثلا وجرى العرف بأنها القبطية أي الجذة أو أرادها بهما أو لم يريدا شيئًا أو كانت لا تطعم في السنة العربية إلا مرة فتصح في هذه الصور الأربع كالتأقيت بالجذاذ صريحًا لا إن أراد بها العربية أو أرادها مع الجذاذ حيث كانت تطعم فيها بطونًا فتفسد في هاتين فليس التوقيت شرطًا فيهما ولا مطلقًا لمنافاته لقوله الآتي وسنين ما لم تكثر جدًّا فالمراد أنها إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ أو بالشهور القبطية كما ذكرنا من الصور الأربع (و) حيث صحت فيما مر واحتملت أكثر من جذة بأن كانت تطعم بطونًا في السنة العربية ولم يريداها (حملت) بفتح اللام لمناسبة أقتت أي المساقاة أي انتهاؤها (على) بطن (أول) أي أول جذاذ (إن لم يشترط ثان) فيما يطع

الحنابلة

ليس شرطًا

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ١٧

(ويصح توقيتُها) أي: المساقاة؛ لأنه لا ضرر في تقدير مُدَّتها،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.