فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول أنت علي حرام بنية الظهار

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يكون قول الرجل لامرأته: «أنتِ علي حرام» ظهارًا أو طلاقًا إذا نوى به الظهار أو الطلاق أو أطلق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام ظهار إن نواه، وطلاق إن نواه، ذكر الجمهور ذلك ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف

ظهار أو طلاق بحسب النية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام ظهار إن نواه، وطلاق إن نواه، ذكر الجمهور ذلك ومنهم الشافعي

ظهار أو طلاق بحسب النية
الحنابلة

قول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام ظهار إن نواه، وطلاق إن نواه، وعند الإطلاق روايتان: ظهار أو يمين، ذكر الجمهور ذلك ومنهم أحمد، والروايتان فيما إذا أطلق

بحسب النية، وروايتان عند الإطلاق

نص المسألة

٧ - وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ عَلَى مَا قَالَهُ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُوَ ظِهَارٌ، وَالأُْخْرَى يَمِينٌ (٢) . وَإِنْ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ مَعًا كَانَ ظِهَارًا وَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لاَ يَكُونُ ظِهَارًا وَطَلاَقًا، وَالظِّهَارُ أَوْلَى بِهَذَا اللَّفْظِ، فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَتَخَيَّرُ، فَيُقَال لَهُ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ كَمَا سَبَقَ الْقَوْل (٣) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْل التَّكْفِيرِ عَنْ ظِهَارِهِ، عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ (٤) . .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحريم» ج ١٠ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظهار أو طلاق بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ظهار أو طلاق بحسب النية

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ١٨

وَلَوْ قَالَ؛ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ وَلَا ظِهَارٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ كَرَّرَهُ فِي وَاحِدَةٍ، وَأَطْلَقَ أَوْ بِنِيَّةِ التَّأَكُّدِ،

الحنابلة

بحسب النية، وروايتان عند الإطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.