فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الطلاق والظهار معًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم قول الرجل لامرأته: «أنتِ علي حرام» إذا نوى الطلاق والظهار معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول «أنتِ علي حرام» بنية الطلاق والظهار معًا يكون ظهارًا ولا يكون طلاقًا، لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارًا وطلاقًا، والظهار به أولى

ظهار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول «أنتِ علي حرام» بنية الطلاق والظهار معًا يكون ظهارًا ولا يكون طلاقًا، وعند بعض أصحابه يتخير بينهما، لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارًا وطلاقًا، والظهار أولى

ظهار، أو يتخير عند بعضهم
الحنابلة

قول «أنتِ علي حرام» بنية الطلاق والظهار معًا يكون ظهارًا ولا يكون طلاقًا، لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارًا وطلاقًا، والظهار به أولى

ظهار

نص المسألة

٧ - وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ عَلَى مَا قَالَهُ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُوَ ظِهَارٌ، وَالأُْخْرَى يَمِينٌ (٢) . وَإِنْ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ مَعًا كَانَ ظِهَارًا وَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لاَ يَكُونُ ظِهَارًا وَطَلاَقًا، وَالظِّهَارُ أَوْلَى بِهَذَا اللَّفْظِ، فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَتَخَيَّرُ، فَيُقَال لَهُ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ كَمَا سَبَقَ الْقَوْل (٣) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْل التَّكْفِيرِ عَنْ ظِهَارِهِ، عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ (٤) . .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحريم» ج ١٠ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظهار

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٤٨٧

إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ كَانَ نَوَى ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ إيلَاءٌ وَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ فَهُوَ كَذِبٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لَهَا: حَرَّمْتُك عَلَيَّ أَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ أَوْ: أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ أَوْ قَالَ: أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ أَوْ مُحَرَّمٌ أَوْ حَرَّمْت نَفْسِي عَلَيْك وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ قَوْلِهِ عَلَيْك فِي تَحْرِيمِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ حَرَّمْت نَفْسِي وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْك وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا تَطْلُقُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ظهار، أو يتخير عند بعضهم

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٦١

(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ رَأْسُك أَوْ فَرْجُك أَوْ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ حَرَّمْتُك وَنَوَى) بِذَلِكَ (طَلَاقًا) رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا وَإِنْ تَعَدَّدَ (أَوْ) نَوَى بِهِ (ظِهَارًا) أَيْ أَنَّهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ (حَصَلَ) مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَجَازَ أَنْ يُكَنَّى عَنْهُ بِالْحَرَامِ

الحنابلة

ظهار

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٥

[فَصْلِ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ مَعًا] (٦١٧٣) فَصْلٌ: فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَنَوَى الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ مَعًا، كَانَ ظِهَارًا، وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَطَلَاقًا، وَالظِّهَارُ أَوْلَى بِهَذَا اللَّفْظِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تحريم»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.