فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت إباحة العارية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل إباحة الانتفاع في عقد العارية مؤقتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إباحة الانتفاع في عقد العارية مؤقتة، قد يكون الوقت محددًا فتسمى مقيدة، أو غير محدد فتسمى مطلقة

مؤقتة
المالكية

إباحة الانتفاع في عقد العارية مؤقتة، قد يكون الوقت محددًا فتسمى مقيدة، أو غير محدد فتسمى مطلقة

مؤقتة
الشافعية

إباحة الانتفاع في عقد العارية مؤقتة، قد يكون الوقت محددًا فتسمى مقيدة، أو غير محدد فتسمى مطلقة

مؤقتة
الحنابلة

إباحة الانتفاع في عقد العارية مؤقتة، قد يكون الوقت محددًا فتسمى مقيدة، أو غير محدد فتسمى مطلقة

مؤقتة

نص المسألة

تَأْقِيتُ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ لأَِجَلٍ: ٥٤ - لَمَّا كَانَتْ حَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، لِيَرُدَّهَا عَلَى مَالِكِهَا، لِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ هَذِهِ الإِْبَاحَةَ مَوْقُوتَةٌ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ قَدْ يَكُونُ مُحَدَّدًا، وَتُسَمَّى عَارِيَّةً مُقَيَّدَةٌ - وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَتُسَمَّى الْعَارِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ، وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَارِيَّةَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُقَيَّدَةِ، وَفِي الْمُطْلَقَةِ إِلَى مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مؤقتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مؤقتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مؤقتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مؤقتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.