فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم عقد العارية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لكل من المتعاقدين الرجوع في العارية متى شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجوع في عقد العارية من كل من المتعاقدين متى شاء جائز لكل منهما، العارية عقد غير لازم عند الجمهور

جائز
المالكية

الرجوع في عقد العارية من كل من المتعاقدين متى شاء لا يجوز في المقيدة قبل انقضاء أجلها، ولا في المطلقة قبل مدة ينتفع فيها بمثلها عادة، العارية عندهم لازمة إلى انقضاء الأجل أو المدة المعتادة

لازم إلى المدة
الشافعية

الرجوع في عقد العارية من كل من المتعاقدين متى شاء جائز لكل منهما، العارية عقد غير لازم عند الجمهور

جائز
الحنابلة

الرجوع في عقد العارية من كل من المتعاقدين متى شاء جائز لكل منهما، العارية عقد غير لازم عند الجمهور

جائز

نص المسألة

تَأْقِيتُ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ لأَِجَلٍ: ٥٤ - لَمَّا كَانَتْ حَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، لِيَرُدَّهَا عَلَى مَالِكِهَا، لِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ هَذِهِ الإِْبَاحَةَ مَوْقُوتَةٌ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ قَدْ يَكُونُ مُحَدَّدًا، وَتُسَمَّى عَارِيَّةً مُقَيَّدَةٌ - وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَتُسَمَّى الْعَارِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ، وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَارِيَّةَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُقَيَّدَةِ، وَفِي الْمُطْلَقَةِ إِلَى مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لازم إلى المدة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٣٨

من التبصرة بلفظه فتأمله (ولزمت المقيدة بعمل) ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإن لم تؤجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار له ثالثها أن أعاره ليسكن ويبني فالثاني وإلا فالأول والقول الأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما والثالث لابن القاسم في الدمياطية اهـ.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.