الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تأقيت الوكالة بأجل؟
تأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.
جائزتأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.
جائزتأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.
جائزتأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.
جائزتَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ: ٥٥ - يَجُوزُ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِأَجَلٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، كَقَوْلِهِ: " وَكَّلْتُكَ شَهْرًا، فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ امْتَنَعَ الْوَكِيل عَنِ التَّصَرُّفِ " (٢) " وَلَوْ قَال: وَكَّلْتُكَ فِي شِرَاءِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا صَحَّ بِلاَ خِلاَفٍ " (٣) لأَِنَّ الْوَكِيل لاَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلاَّ مَا يَقْتَضِيهِ إِذْنُ الْمُوَكِّل، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ، وَفِي الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ الَّذِي حَدَّدَهُ (٤) . وَالأَْصْل فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، إِلاَّ إِذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ؛ لأَِنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِبْطَالُهُ، كَالإِْذْنِ فِي أَكْل طَعَامِهِ (١) . وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي هَذَا تَبَعًا لِلْعِوَضِ وَعَدَمِهِ، يُرْجَعُ فِيهِ وَفِي التَّفْصِيلاَتِ الأُْخْرَى إِلَى الْوَكَالَةِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.