فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت الوكالة بأجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأقيت الوكالة بأجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.

جائز
المالكية

تأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.

جائز
الشافعية

تأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.

جائز
الحنابلة

تأقيت الوكالة بأجل جائز، فإذا مضى الأجل امتنع الوكيل عن التصرف؛ لأن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن به الموكل.

جائز

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ: ٥٥ - يَجُوزُ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِأَجَلٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، كَقَوْلِهِ: " وَكَّلْتُكَ شَهْرًا، فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ امْتَنَعَ الْوَكِيل عَنِ التَّصَرُّفِ " (٢) " وَلَوْ قَال: وَكَّلْتُكَ فِي شِرَاءِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا صَحَّ بِلاَ خِلاَفٍ " (٣) لأَِنَّ الْوَكِيل لاَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلاَّ مَا يَقْتَضِيهِ إِذْنُ الْمُوَكِّل، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ، وَفِي الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ الَّذِي حَدَّدَهُ (٤) . وَالأَْصْل فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، إِلاَّ إِذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ؛ لأَِنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِبْطَالُهُ، كَالإِْذْنِ فِي أَكْل طَعَامِهِ (١) . وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي هَذَا تَبَعًا لِلْعِوَضِ وَعَدَمِهِ، يُرْجَعُ فِيهِ وَفِي التَّفْصِيلاَتِ الأُْخْرَى إِلَى الْوَكَالَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.