فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم عقد الوكالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الوكالة عقد جائز يحق لكل من الطرفين فسخه متى شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة من حيث اللزوم وجواز الفسخ عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء، إلا إذا تعلق بها حق للغير؛ لأنها إذن في التصرف.

عقد جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوكالة من حيث اللزوم وجواز الفسخ عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء، إلا إذا تعلق بها حق للغير؛ لأنها إذن في التصرف.

عقد جائز
الحنابلة

الوكالة من حيث اللزوم وجواز الفسخ عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء، إلا إذا تعلق بها حق للغير؛ لأنها إذن في التصرف.

عقد جائز

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ: ٥٥ - يَجُوزُ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِأَجَلٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، كَقَوْلِهِ: " وَكَّلْتُكَ شَهْرًا، فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ امْتَنَعَ الْوَكِيل عَنِ التَّصَرُّفِ " (٢) " وَلَوْ قَال: وَكَّلْتُكَ فِي شِرَاءِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا صَحَّ بِلاَ خِلاَفٍ " (٣) لأَِنَّ الْوَكِيل لاَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلاَّ مَا يَقْتَضِيهِ إِذْنُ الْمُوَكِّل، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ، وَفِي الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ الَّذِي حَدَّدَهُ (٤) . وَالأَْصْل فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، إِلاَّ إِذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ؛ لأَِنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِبْطَالُهُ، كَالإِْذْنِ فِي أَكْل طَعَامِهِ (١) . وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي هَذَا تَبَعًا لِلْعِوَضِ وَعَدَمِهِ، يُرْجَعُ فِيهِ وَفِي التَّفْصِيلاَتِ الأُْخْرَى إِلَى الْوَكَالَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عقد جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٠٤

(قَوْلُهُ لِلُزُومِهَا بِلُزُومِ الْعَقْدِ) لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِطَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ صَارَتْ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ لِزِيَادَةِ الْوَثِيقَةِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عقد جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عقد جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.