فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت الوقف بمدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الوقف إذا علّق فسخه على مجيء زمن معين كقوله: «داري وقف إلى سنة»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقف المؤقت بأجل لا يصح، لأن الوقف مقتضاه التأبيد

لا يصح
المالكية

الوقف المؤقت بأجل يصح مدة معينة ثم يرجع ملكًا، لا يشترط في صحة الوقف التأبيد

يصح
الشافعية

الوقف المؤقت بأجل لا يصح، لأن الوقف مقتضاه التأبيد

لا يصح
الحنابلة

الوقف المؤقت بأجل لا يصح في الأظهر، وفي قول يصح مدة معينة، في القول الأول: لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه

قولان

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْوَقْفِ بِأَجَلٍ: ٥٨ - إِذَا صَدَرَ الْوَقْفُ مُؤَقَّتًا، وَذَلِكَ بِأَنْ عَلَّقَ فَسْخَهُ عَلَى مَجِيءِ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَمَا لَوْ قَال: " دَارِي وَقْفٌ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى أَنْ يَقْدُمَ الْحَاجُّ ". فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ مُقْتَضَاهُ التَّأْبِيدُ (٤) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، فَيَصِحُّ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ مِلْكًا كَمَا كَانَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٣٣

(وإن قال: وقفته) أي: العبد، أو الدار، أو البستان ونحوه (سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف؛ لأن مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه (وهو) أي: الوقف المذكور (الوقف المؤقت.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.