Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح الوقف إذا علّق فسخه على مجيء زمن معين كقوله: «داري وقف إلى سنة»؟
الوقف المؤقت بأجل لا يصح، لأن الوقف مقتضاه التأبيد
لا يصحالوقف المؤقت بأجل يصح مدة معينة ثم يرجع ملكًا، لا يشترط في صحة الوقف التأبيد
يصحالوقف المؤقت بأجل لا يصح، لأن الوقف مقتضاه التأبيد
لا يصحالوقف المؤقت بأجل لا يصح في الأظهر، وفي قول يصح مدة معينة، في القول الأول: لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه
قولانتَأْقِيتُ الْوَقْفِ بِأَجَلٍ: ٥٨ - إِذَا صَدَرَ الْوَقْفُ مُؤَقَّتًا، وَذَلِكَ بِأَنْ عَلَّقَ فَسْخَهُ عَلَى مَجِيءِ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَمَا لَوْ قَال: " دَارِي وَقْفٌ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى أَنْ يَقْدُمَ الْحَاجُّ ". فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ مُقْتَضَاهُ التَّأْبِيدُ (٤) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، فَيَصِحُّ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ مِلْكًا كَمَا كَانَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 28
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 33
(وإن قال: وقفته) أي: العبد، أو الدار، أو البستان ونحوه (سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف؛ لأن مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه (وهو) أي: الوقف المذكور (الوقف المؤقت.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.