فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض حكم المحكَّم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للقاضي نقض حكم المحكَّم إذا رُفع إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حكم المحكَّم إذا رُفع إلى القاضي ينظر فيه: يُمضيه إن وافق مذهبه، ويُبطله إن خالفه، الإبطال على سبيل الجواز لا اللزوم، وإن شاء أمضاه وأنفذه

ينظر القاضي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حكم المحكَّم إذا رُفع إلى القاضي لا يَنقضه إلا بما يَنقض به قضاء غيره من القضاة

كقضاء القضاة
الحنابلة

حكم المحكَّم إذا رُفع إلى القاضي لا يَنقضه إلا بما يَنقض به قضاء غيره من القضاة

كقضاء القضاة

نص المسألة

ثَانِيًا: نَقْضُ الْحُكْمِ: ٣٩ - قَدْ يَرْضَى الْخَصْمَانِ بِالْحُكْمِ، فَيَعْمَلاَنِ عَلَى تَنْفِيذِهِ. . وَقَدْ يَرَى أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ إِلَى الْقَضَاءِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ لَمْ يَنْقُضْهُ إِلاَّ بِمَا يَنْقُضُ بِهِ قَضَاءَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُضَاةِ. (٢) أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِذَا رُفِعَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إِلَى الْقَاضِي نَظَرَ فِيهِ، فَإِنْ وَجَدَهُ مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ أَخَذَ بِهِ وَأَمْضَاهُ، لأَِنَّهُ لاَ جَدْوَى مِنْ نَقْضِهِ، ثُمَّ إِبْرَامِهِ. وَفَائِدَةُ هَذَا الإِْمْضَاءِ: أَنْ لاَ يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلاَفَهُ نَقْضُهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ، لأَِنَّ إِمْضَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ قَضَائِهِ ابْتِدَاءً. أَمَّا إِنْ وَجَدَهُ خِلاَفَ مَذْهَبِهِ أَبْطَلَهُ، وَأَوْجَبَ عَدَمَ الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ. وَهَذَا الإِْبْطَال لَيْسَ عَلَى سَبِيل اللُّزُومِ، بَل هُوَ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ، إِنْ شَاءَ الْقَاضِي أَبْطَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَأَنْفَذَهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحكيم» ج ١٠ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينظر القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كقضاء القضاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كقضاء القضاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.