فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت الهبة بمدة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز توقيت الهبة بمدة معينة ثم رجوعها إلى الواهب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توقيت الهبة بمدة لا يجوز ولا يصح، لأنها عقد تمليك لعين في الحال، وتمليك الأعيان لا يصح مؤقتا كالبيع

لا يصح
المالكية

توقيت الهبة بمدة لا يجوز ولا يصح، لأنها عقد تمليك لعين في الحال، وتمليك الأعيان لا يصح مؤقتا كالبيع

لا يصح
الشافعية

توقيت الهبة بمدة لا يجوز ولا يصح، لأنها عقد تمليك لعين في الحال، وتمليك الأعيان لا يصح مؤقتا كالبيع

لا يصح
الحنابلة

توقيت الهبة بمدة لا يجوز ولا يصح، لأنها عقد تمليك لعين في الحال، وتمليك الأعيان لا يصح مؤقتا كالبيع

لا يصح

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْهِبَةِ: ٦٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لاَ يَجُوزُ تَوْقِيتُهَا لأَِنَّهَا عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فِي الْحَال، وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ لاَ يَصِحُّ مُؤَقَّتًا، كَالْبَيْعِ. فَلَوْ قَال: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إِلَيَّ، لَمْ يَصِحَّ (٣) . وَقَدِ اسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ فِي مُصْطَلَحَيْهِمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.