مسائل الخلاف النكاح أجل
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
نكاح المتعة حرام وباطل ، النكاح المؤقت باطل
حرام المالكية
نكاح المتعة حرام
حرام الشافعية
نكاح المتعة حرام
حرام الحنابلة
نكاح المتعة حرام ، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التزويج إلى أجل
حرام
نص المسألة
أ - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ: ٦٤ - وَهُوَ أَنْ يَقُول لاِمْرَأَةٍ خَالِيَةٍ مِنَ الْمَوَانِعِ: أَتَمَتَّعُ بِكِ مُدَّةَ كَذَا (٤) وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَتِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٨
(وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتِ بَاطِلٌ ) وَصُورَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَةِ خُذِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ لِأَتَمَتَّعَ بِك أَوْ مَتِّعِينِي بِنَفْسِك أَيَّامًا، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَصُورَةُ الْمُؤَقَّتِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «عمدة الفقه» ص ٩٥
وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل
مدة تأجيل العنين النكاح المؤقت بمدة العمر