هل يصح النكاح المؤقت بمدة عمر الزوج أو الزوجة أو بمدة لا يعيشان إليها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
النكاح المؤقت بمدة عمر أحد الزوجين أو بمدة لا يعيشان إليهاباطل، وعند الحسن بن زياد صحيح إن كانت المدة لا يعيشان إليها، لأنه في معنى نكاح المتعة؛ وعند الحسن هو في معنى التأبيد، وهو رواية عن أبي حنيفة
باطل
المالكية
النكاح المؤقت بمدة عمر أحد الزوجين أو بمدة لا يعيشان إليهاباطل، وظاهر كلام أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يضر، لأنه في معنى نكاح المتعة؛ ويضر ما يبلغه عمر أحدهما عند أبي الحسن
باطل
الشافعية
النكاح المؤقت بمدة عمر أحد الزوجين أو بمدة لا يعيشان إليهاباطل، وعند البلقيني يصح إن نكحها مدة عمره أو عمرها، لأنه في معنى نكاح المتعة؛ وعند البلقيني النكاح المطلق لا يزيد على ذلك
باطل
الحنابلة
النكاح المؤقت بمدة عمر أحد الزوجين أو بمدة لا يعيشان إليهاباطل، لأنه في معنى نكاح المتعة