فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح البائن بينونة صغرى

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للرجل نكاح زوجته المطلقة طلقة أو طلقتين بائنتين دون أن تتزوج زوجًا آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المطلقة طلقة أو طلقتين بائنتين دون زواج بزوج آخر جائز بنكاح جديد، لأن ما دون الثلاث يزيل ملك الاستمتاع لا حل المحلية

جائز
المالكية

نكاح المطلقة طلقة أو طلقتين بائنتين دون زواج بزوج آخر جائز بنكاح جديد، لأن ما دون الثلاث يزيل ملك الاستمتاع لا حل المحلية

جائز
الشافعية

نكاح المطلقة طلقة أو طلقتين بائنتين دون زواج بزوج آخر جائز بنكاح جديد، لأن ما دون الثلاث يزيل ملك الاستمتاع لا حل المحلية

جائز
الحنابلة

نكاح المطلقة طلقة أو طلقتين بائنتين دون زواج بزوج آخر جائز بنكاح جديد، لأن ما دون الثلاث يزيل ملك الاستمتاع لا حل المحلية

جائز

نص المسألة

نِكَاحُ الْمُحَلِّل: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ جَازَ لَهُ إِرْجَاعُهَا فِي الْعِدَّةِ. وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرًى، فَحُكْمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ مِنَ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ هُوَ نُقْصَانُ عَدَدِ الطَّلاَقِ وَزَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ، حَتَّى لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَيَجُوزُ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ؛ لأَِنَّ مَا دُونَ الثَّلاَثِ - وَإِنْ كَانَ بَائِنًا - فَإِنَّهُ يُوجِبُ زَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ، لاَ زَوَال حِل الْمَحَلِّيَّةِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الْحُكْمَ الأَْصْلِيَّ لِلطَّلَقَاتِ الثَّلاَثِ هُوَ زَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ وَزَوَال حِل الْمَحَلِّيَّةِ أَيْضًا، حَتَّى لاَ يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْل التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . (١) بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحليل» ج ١٠ ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.