فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت الرهن بأجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأقيت عقد الرهن بأجل معين كشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأقيت الرهن بأجل، كقوله: رهنتك هذا الشيء شهرًا في الدين الذي لك عليّ، لا يجوز

لا يجوز
المالكية

تأقيت الرهن بأجل، كقوله: رهنتك هذا الشيء شهرًا في الدين الذي لك عليّ، لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

تأقيت الرهن بأجل، كقوله: رهنتك هذا الشيء شهرًا في الدين الذي لك عليّ، لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

تأقيت الرهن بأجل، كقوله: رهنتك هذا الشيء شهرًا في الدين الذي لك عليّ، لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ: ٦٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ، كَأَنْ يَقُول: رَهَنْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ شَهْرًا، فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.