فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العلم بالأجل

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يشترط أن يكون الأجل معلومًا فيما يقبل التأجيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجل فيما يقبل التأجيل يصح إذا كان معلومًا، لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم

يشترط العلم
المالكية

الأجل فيما يقبل التأجيل يصح إذا كان معلومًا، لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم

يشترط العلم
الشافعية

الأجل فيما يقبل التأجيل يصح إذا كان معلومًا، لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم

يشترط العلم
الحنابلة

الأجل فيما يقبل التأجيل يصح إذا كان معلومًا، لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم

يشترط العلم

نص المسألة

الأَْجَل الْمَعْلُومُ ٧١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الأَْجَل (فِيمَا يَقْبَل التَّأْجِيل) إِذَا كَانَ الأَْجَل مَعْلُومًا (٢) فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَنْ يَعْلَمَ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ لاَ يَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ وَمِنْ جَمَاعَةٍ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ مُحَدَّدًا بِالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ. وَالدَّلِيل عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الأَْجَل: قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الأَْجَل: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّأْجِيل إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَلأَِنَّ جَهَالَةَ الأَْجَل تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي التَّسَلُّمِ وَالتَّسْلِيمِ، فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ، وَذَاكَ فِي بِعِيدِهَا، وَكُل مَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ يَجِبُ إِغْلاَقُ بَابِهِ. وَلأَِنَّهُ. سَيُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِالْوَفَاءِ بِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط العلم

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧

[الْفَصْل الثَّانِي كَوْن الْأَجَل مَعْلُومًا فِي السَّلَم الْحَال] (٣٢٢٢) الْفَصْلُ الثَّانِي، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السَّلَمِ كَوْنِ الْأَجَلِ مَعْلُومًا السَّلَم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} . وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". وَلَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ اخْتِلَافًا

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «التزام»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.