الحنفية
تنتقل إلى عدة الوفاةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنتقل المطلقة طلاقًا رجعيًّا إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها وهي في عدتها؟
المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة
تنتقل إلى عدة الوفاةالمطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة
تنتقل إلى عدة الوفاةالمطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة
تنتقل إلى عدة الوفاةالمطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة
تنتقل إلى عدة الوفاةتَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ: ٢٥ - إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ، بِلاَ خِلاَفٍ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. وَإِذَا مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا بِطَلَبِهَا، بَنَتْ عَلَى مُدَّةِ الطَّلاَقِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا، فَهَذِهِ خِلاَفِيَّةٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ احْتِيَاطًا لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، بِاعْتِبَارِ إِرْثِهَا مِنْهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ. (١)
[ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج قبل انقضاء عدتها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة (٢). واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض. (١) "الإجماع" (٤٤٩).(٢) "الإجماع" (٤٥٠). فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، ويعقوب، وأبو عبيد، وأبو ثور. وكذلك نقول، لأن الله ﷿ قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٣)، وقال ﵎: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٤). وقد أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق (٥)، وفي ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجة، وإذا كانت غير زوجة له فهو غير زوج [لها] (٦)، وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له
وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ فَبَيِّنٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجْعِيَّ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِصْمَةِ، وَذَلِكَ وَقَعَ فِيهِ الْمِيرَاثُ بِاتِّفَاقٍ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْمَوْتِ. فَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ قِسْمَيِ النَّظَرِ فِي الْعِدَّةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٧١
من التوضيح في الحرة المرتابة بامتلاء البطن ويفهم من غيره أنها تنتظر زوالها أو أقصاه فقط (ولمن وضعت) عقب موت زوجها (غسل زوجها) ويقضي لها بذلك (ولو تزوجت غيره) لكن الجواز فيها إذا تزوجت مقابل الحرمة فلا ينافي أنه مكروه وتقدم في الجنائز أن الأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) الحادث بعد طلقة رجعية من زوج أمة أو موته (لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها أمه يعني أن الأمة المعتدة من وفاة أو طلاق وإن رجعيًّا إذا عتقت أثناء العدة فلا تنتقل بعتقها لعدة الحرة من طلاق أو وفاة لأن العتق لا يوجب عدة وأما لو مات زوجها بعد عتقها في أثناء عدتها من طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة لحصول موجب العدة بعد العتق وهذا منقول ويفهم مما تقدم للمصنف من أن الرجعية إذا مات زوجها حكمها حكم من مات زوجها وهي في العصمة كما أشار له قبل بقوله وإن رجعية وإذا طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها انتقلت لعدة الإماء في الوفاة ولو أعتقها سيدها بعد ذلك لا أن طلقها بائنًا ثم مات فلا تنتقل عن عدة طلاق الأمة لعدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.