فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المطلِّق الرجعي أثناء العدة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تنتقل المطلقة طلاقًا رجعيًّا إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها وهي في عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
المالكية

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
الشافعية

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
الحنابلة

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة

نص المسألة

تَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ: ٢٥ - إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ، بِلاَ خِلاَفٍ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. وَإِذَا مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا بِطَلَبِهَا، بَنَتْ عَلَى مُدَّةِ الطَّلاَقِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا، فَهَذِهِ خِلاَفِيَّةٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ احْتِيَاطًا لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، بِاعْتِبَارِ إِرْثِهَا مِنْهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل إلى عدة الوفاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتقل إلى عدة الوفاة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٧١

من التوضيح في الحرة المرتابة بامتلاء البطن ويفهم من غيره أنها تنتظر زوالها أو أقصاه فقط (ولمن وضعت) عقب موت زوجها (غسل زوجها) ويقضي لها بذلك (ولو تزوجت غيره) لكن الجواز فيها إذا تزوجت مقابل الحرمة فلا ينافي أنه مكروه وتقدم في الجنائز أن الأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) الحادث بعد طلقة رجعية من زوج أمة أو موته (لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها أمه يعني أن الأمة المعتدة من وفاة أو طلاق وإن رجعيًّا إذا عتقت أثناء العدة فلا تنتقل بعتقها لعدة الحرة من طلاق أو وفاة لأن العتق لا يوجب عدة وأما لو مات زوجها بعد عتقها في أثناء عدتها من طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة لحصول موجب العدة بعد العتق وهذا منقول ويفهم مما تقدم للمصنف من أن الرجعية إذا مات زوجها حكمها حكم من مات زوجها وهي في العصمة كما أشار له قبل بقوله وإن رجعية وإذا طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها انتقلت لعدة الإماء في الوفاة ولو أعتقها سيدها بعد ذلك لا أن طلقها بائنًا ثم مات فلا تنتقل عن عدة طلاق الأمة لعدة

الشافعية

تنتقل إلى عدة الوفاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتقل إلى عدة الوفاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.