Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المطلِّق الرجعي أثناء العدة

AgreedIn 3 comparative books4 schools

هل تنتقل المطلقة طلاقًا رجعيًّا إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها وهي في عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
Maliki

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
Shafi'i

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة
Hanbali

المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها في عدتها تسقط عنها عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وترثه؛ وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة

تنتقل إلى عدة الوفاة

The texts

تَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ: ٢٥ - إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ، بِلاَ خِلاَفٍ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. وَإِذَا مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا بِطَلَبِهَا، بَنَتْ عَلَى مُدَّةِ الطَّلاَقِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا، فَهَذِهِ خِلاَفِيَّةٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ احْتِيَاطًا لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، بِاعْتِبَارِ إِرْثِهَا مِنْهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحول» vol. 10 p. 291

From the schools’ own books

Hanafi

تنتقل إلى عدة الوفاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تنتقل إلى عدة الوفاة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 371

من التوضيح في الحرة المرتابة بامتلاء البطن ويفهم من غيره أنها تنتظر زوالها أو أقصاه فقط (ولمن وضعت) عقب موت زوجها (غسل زوجها) ويقضي لها بذلك (ولو تزوجت غيره) لكن الجواز فيها إذا تزوجت مقابل الحرمة فلا ينافي أنه مكروه وتقدم في الجنائز أن الأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) الحادث بعد طلقة رجعية من زوج أمة أو موته (لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها أمه يعني أن الأمة المعتدة من وفاة أو طلاق وإن رجعيًّا إذا عتقت أثناء العدة فلا تنتقل بعتقها لعدة الحرة من طلاق أو وفاة لأن العتق لا يوجب عدة وأما لو مات زوجها بعد عتقها في أثناء عدتها من طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة لحصول موجب العدة بعد العتق وهذا منقول ويفهم مما تقدم للمصنف من أن الرجعية إذا مات زوجها حكمها حكم من مات زوجها وهي في العصمة كما أشار له قبل بقوله وإن رجعية وإذا طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها انتقلت لعدة الإماء في الوفاة ولو أعتقها سيدها بعد ذلك لا أن طلقها بائنًا ثم مات فلا تنتقل عن عدة طلاق الأمة لعدة

Shafi'i

تنتقل إلى عدة الوفاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تنتقل إلى عدة الوفاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.