فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق البائن في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا تعتد المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات وهي في العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تعتد بأبعد الأجلين، احتياطًا لشبهة قيام الزوجية باعتبار إرثها منه

أبعد الأجلين
المالكية

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تبني على عدة الطلاق، لانقطاع الزوجية من كل وجه

تبني على عدة الطلاق
الشافعية

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تبني على عدة الطلاق، لانقطاع الزوجية من كل وجه

تبني على عدة الطلاق
الحنابلة

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تعتد بأبعد الأجلين، احتياطًا لشبهة قيام الزوجية باعتبار إرثها منه

أبعد الأجلين

نص المسألة

تَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ: ٢٥ - إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ، بِلاَ خِلاَفٍ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. وَإِذَا مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا بِطَلَبِهَا، بَنَتْ عَلَى مُدَّةِ الطَّلاَقِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا، فَهَذِهِ خِلاَفِيَّةٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ احْتِيَاطًا لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، بِاعْتِبَارِ إِرْثِهَا مِنْهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أبعد الأجلين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبني على عدة الطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبني على عدة الطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أبعد الأجلين

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١١٥

وَإِنْ مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ فِي عِدَّتِهَا، بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ، إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ. نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.